الفيض الكاشاني
261
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
تَعَالَى يَقُولُ : « لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ » « 1 » » « 2 » . [ الإشكال الأوّل في وجوب الوضوء لمسّ كتابة القرآن ، باحتمال إرادة الكراهة في الروايات ، والنقض في الآية ] وأمّا منشأ الإشكال فأمران « 3 » : أحدهما احتمال كراهيّة « 4 » المسّ - كما ذهب إليه جماعة من أصحابنا « 5 » - ، لضعف الروايات المذكورة أو قصورها عن إثبات التحريم ، وعدم دليل آخر يركن النفس إليه . وأمّا الاستدلال بالآية الكريمة ، فإنّما يتمّ لو ثبت أنّ الضمير في « يَمَسُّهُ » عائد إلى القرآن لا إلى الكتاب المكنون - أعني اللوح المحفوظ - ، مع أنّه أقرب ، وأنّ الجملة الخبريّة - أعني « لا يَمَسُّهُ » - بمعنى الإنشاء ، وأنّ المراد من المطهّرين ، المتّصفين بالطهارة الشرعيّة من الأحداث الصغرى والكبرى ، وإثبات هذه المقدّمات لا يخلو من إشكال . وقال جماعة من المفسّرين « 6 » : إنّ المعنى : لا يطّلع على اللوح المحفوظ إلّا الملائكة المطهّرون عن الأدناس الجسمانيّة . وحينئذٍ فلا دلالة بها على المدّعى بوجه . [ الاستدلال على حرمة مسّ الكتاب بعدم حليّة كتابة القرآن على المحدث ] نعم ، يمكن أن يستدلّ على التحريم بصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام « أنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ ، يَحِلُّ « 7 » لَهُ أَنْ يَكْتُبَ الْقُرْآنَ فِي الْأَلْوَاحِ وَالصَّحِيفَةِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ؟ قَالَ : لَا » « 8 » ؛ فإنّه إذا حرمت الكتابة فتحريم المسّ أولى .
--> ( 1 ) . الواقعة / 79 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 127 ، ح 35 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 113 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 384 ، ح 1014 . ( 3 ) . ورد الأمر الأوّل بقريب من هذه الألفاظ في الحبل المتين ، ص 36 . ( 4 ) . « ج » : « كراهة » . ( 5 ) . منهم الشيخ في المبسوط ( ج 1 ، ص 23 ) . وقال ابن إدريس في السرائر ( ج 1 ، ص 57 ) وابن البراج في المهذّب ( ج 1 ، ص 32 ) باستحباب الوضوء لمسّ كتابة المصحف . ( 6 ) . منهم أبو السعود في تفسيره ، ج 8 ، ص 200 . ( 7 ) . المصدر : « أيحلّ » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 127 ، ح 36 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 384 ، ح 1015 .